المادة (3) من قانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024 اجازت لمجلس الوزراء "ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد عن سبعة أيام في السنة". وكان هذا القانون قد صدر يوم 27 أيار الماضي.
واستخدم مجلس الوزراء في جلسته امس الاول الثلاثاء، وبتوجيه من رئاسته، حقه المذكور واعتبر يومنا هذا، الخميس 3/ 10/ 2024، عطلة رسمية (رغم عدم وجوده في قانون العطلات). ومعلوم ان هذا اليوم هو الذي وافقت فيه عصبة الأمم سنة 1932على قبول العراق عضواً فيها، بدعم من بريطانيا دولة الانتداب، بعد منحها العراق استقلالاً شكلياً وربطه بمعاهدة 1930 سيئة الصيت.
معلوم ايضا ان قانون العطلات المذكور حذف يوم 14 تموز 1958، ذكرى الثورة التي حققت الاستقلال الفعلي السياسي والاقتصادي والعسكري للعراق، من قائمة العطل الرسمية.
والغريب ان مجلس الوزراء لم يمارس آنذاك حقه بموجب المادة (3) الذي مارسه الآن. فهل يعكس هذا موقفاً مستنكراً للثورة الكبيرة والعظيمة، ومتبرماً من إنجازاتها الكبيرة الشاخصة حتى اليوم؟!
غير ان هذا الموقف المتحيز لن يُنسي شعبنا ذكرى ثورته المجيدة، وما أنجزت لعموم العراقيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 3/ 10/ 2024